رئيس الإمارات يصدر مرسومًا بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة

دبي – (مصادر نيوز)

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري.

ويأتي تمهيداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بداية شهر يناير2018، بحسب وام.

وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن مرسوم رئيس الدولة بشأن ضريبة القيمة المضافة يُعد ركيزة أساسية في النظام الضريبي بدولة الإمارات.

وأضاف، أن ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في دول مجلس التعاون حسب جاهزية كل دولة من الفترة 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019 رافد مهم للاقتصاد الوطني حيث ستساهم إيراداتها في الاستدامة المالية واستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة.

وينص المرسوم، على أن جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من الضريبة.

كما نص على أن المسؤولية عن الضريبة المفروضة تكون على الخاضع للضريبة الذي يقوم بالتوريدات الخاضعة للضريبة أو التي تعتبر أنها خاضعة للضريبة أو بالاستيراد، وتوريد السلع ونقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها أو إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق.

 

ويستثني المرسوم حالتين فقط فلا تعتبران توريداً وهما بيع أو إصدار أي قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاؤه يفوق قيمتها النقدية المعلنة وانتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في الأعمال التي تم نقلها.

واعتبر المرسوم الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الأعمال إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية أو تنافس في أنشطتها القطاع الخاص وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية الجهات الحكومية وأنشطتها التي تعتبر بأنها تتم بصفة سيادية والحالات التي تعتبر فيها غير منافسة للقطاع الخاص.

ويكون التوريد اعتبارياً إذا كان توريد لسلع أو خدمات كانت تشكل جزءاً أو كلاً من أصول أعمال الخاضع للضريبة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات جزءاً من تلك الأصول على أن يكون التوريد قد تم بدون مقابل، وفقاً للمرسوم.

ونص المرسوم بقانون على كون التوريد اعتبارياً عند انتقال سلع كانت تشكل جزءاً من أصول أعمال الخاضع للضريبة في الدولة إلى أعماله في إحدى دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة أو من أعمال الخاضع للضريبة في إحداها إلى أعماله في الدولة إلا في حالات يكون فيها انتقال السلع تم بشكل مؤقت وفقاً للتشريعات الجمركية أو تم كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة لهذه السلع.

وعلى كل شخص لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون إذا تجاوزت في نهاية أي شهر قيمة توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة الإثني عشر شهراً السابقة حد التسجيل الإلزامي وفي أي وقت يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة ثلاثين يوما المقبلة حد التسجيل الإلزامي.

ويجوز لشخصين أو أكثر أن يمارسوا أعمال التقدم بطلب للتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية وذلك إذا تم استيفاء الشروط وهي أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وأن يكون الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطة وأن يسيطر شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة على الباقين، وفقًا لما نشرته وام.

 

كلمات دالة

#دبي مصادر نيوز #الإمارات #مالي #ضرائب #اقتصاد

 

 

Optimized with PageSpeed Ninja